الحصفكي
357
الدر المختار
هذا إذا لم يقع الصلح بلفظ البيع ، فإن وقع به رجع بالمدعي نفسه لا بالدعوى ، لان إقدامه على المبايعة إقرار بالملكية عيني وغيره . ( وهلاك البدل ) كلا أو بعضا ( قبل التسليم له ) أي للمدعي ( كاستحقاقه ) كذلك ( في الفصلين ) أي مع إقرار أو مع سكوت أو إنكار ، وهذا لو البدل مما يتعين وإلا لم يبطل بل يرجع بمثله عيني . (